الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
186
حاشية المكاسب
خيار المشتري بضميمة قاعدة « عدم ضمان ( 5269 ) الشخص لما يتلف في يد مالكه » وقاعدة « التلازم بين الضمان والخراج » ، فإنّا إذا قدّرنا المبيع في ملك البايع آنا مّا ، لم يلزم مخالفة شيء من القاعدتين . والحاصل : أنّ إرادة ما ذكرنا من الضمان ممّا لا ينبغي الريب فيها . ومع ذلك كلّه فظاهر عبارة الدروس في الفرع السادس من فروع خيار الشرط يوهم بل يدلّ على عدم الانفساخ ، قال قدّس سرّه : لو تلف المبيع قبل قبضه « * » بطل البيع والخيار ، وبعده ( 5270 ) لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البايع ، كما إذا اختصّ الخيار
--> ( * ) في بعض النسخ : قبض المشتري .